نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 99
الحكم الإلهي، فيلزم، وكذا يلزم إذا قال: والذي خاتمه على فمي، إن أراد به الله تعالى، وأما إذا قال: والعلم الشريف، فالمتبادر منه ـ العلوم المدونة فلا يلزمه شيء إلا أن يريد علم الله تعالى أو أحكامه وإلا لزم. اهـ ضوء الشموع بتوضيح.
[مسألة]
إذا قال: إن فعلت كذا أكون داخلا على أهلي زانيا فاسقا، ثم فعل المحلوف عليه يلزمه الطلاق الثلاث كما استظهره في حاشية الخرشي.
[مسألة]
إن حلف لا آكل طعان فلان فاشتريا طعاما اشتركا فيه وأكلاه معا، لا يحنث إن أكل قدر حظه فأقل تنزيلا للأكل منزلة المقاسمة، وإن كانت الشركة شائعة، وفي الحطاب حلف لا يأكل لفلان طعاما فأكله، ولم يعلم بأنه طعام فلان المحلوف عليه، إذا أعطاه ثمنه لم يحنث قرب الأمر أو بعد، قال بن: وهو مخالف لما تقدم من أن الخطأ مثل النسيان في الحنث، أقول: يمكن توجيهه بأنه بدفع الثمن لم يتحتم المن، نعم، الظاهر أنه لا يجبر على قبول الثمن. اهـ من الأمير على عبد الباقي على الجميع سحائب الرحمات.
[مسألة]
كفارة اليمين بالله وما شابهه كعليّ يمين أو كفارة أو نذر إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرارا، لكل مد نبوي وهو ملء اليدين المتوسطتين مما يخرج في زكاة الفطر، وندب زيادة على المد بغير المدينة، قال الإمام: الزيادة بالاجتهاد، وقال أشهب: يندب زيادة ثلثه، وقال ابن وهب: نصفه أو رطلان من خبز بالبغدادي وهو أصغر من رطل مصر بيسير، وندب دفع أدم يؤكلان به من نحو لحم أو لبن، ولو كانوا أطفالا استغنوا بالطعام عن اللبن فيعتبر شبعهم ولو لم يساووا الكبير على الأرجح، وفي بن ترجيح أنه يعطي كل واحد مدا أو رطلين من خبز، وإن كانوا كبارا فيكفي شبعهم مرتين شبعا وسطا في كل مرة، كغداء أو عشاء، أو غداءين أو عشاءين، وسواء توالت المرتان أم لا، فصل بينهما بطول أم لا [1]، وسواء أكل كل منهم مدا أو دونه أو أكثر منه، كانوا مجتمعين أو متفرقين، متساوين في الأكل أو مختلفين، ولا بد أن يكون الغداء والعشاء لعشرة بعينها فلا يجزئ أن يغدي عشرة ويعشي عشرة أخرى، والإخراج من غالب قوت البلد على الراجح، وقيل: من قوت المكفر، وقيل: الأعلى منهما احتياطا أو كسوتهم للرجل ثوب يستر جميع بدنه إلى كعبه، أو قريب منه ولو لم يكن على [1] قوله: بطول أم لا: أراد بطول زائد على ما يحصل به الجوع اهـ أمير اهـ منه.
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 99